312 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك [ بن أنس ] عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة Y أن رسول الله A انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن ؟ ! قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله A فيما جهر فيه رسول الله A من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله A .
[ قال ] وفي الباب عن ابن مسعود و عمران بن حصين و جابر [ بن عبد الله ] .
قال [ أبو عيسى ] هذا حديث حسن .
و ابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة .
وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله A .
وليس في هذا الحديث مايدخل على من رأي القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى [ عن النبي A ] هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي A أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام ؟ قال اقرأ بها في نفسك وروى أبا عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي A أن أنادي أن لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب واختار [ أكثر ] أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام .
وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام .
فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام .
وبه يقول مالك [ بن أنس ] و [ عبد الله ] بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق .
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤن إلا قوما من الكوفيينن وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة .
وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن خلف الإمام فقالوا لاتجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام .
وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي A .
وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي A خلف الإمام وتأول قول النبي A لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب .
وبه يقول الشافعي و إسحق وغيرهما .
وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي A لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده .
واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن قلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام .
قال أحمد [ بن حنبل ] فهذا رجل من أصحاب النبي A تأول قول النبي A لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده .
واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام K صحيح