2981 - حدثنا عبد بن حميد حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار Y أنه زوج أخته رجلا من المسملين على عهد رسول الله A فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال لها يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } إلى قوله { وأنتم لا تعلمون } فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم يحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن K صحيح