2158 - حدثنا أحمد بن الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال Y أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله A قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فقتل به فو الله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله A ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلوني ؟ .
قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود و عائشة و ابن عباس وهذا حديث حسن .
وروا ه حماد بن سملة عن يحيى بن سعيد فرفعه وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي A مرفوعا K صحيح