2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاووس عن ابن عمر و ابن عباس يرفعان الحديث قال Y لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئته .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .
قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث K صحيح