2106 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس Y أن رجلا مات على عهد رسول الله A ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي A ميراثه .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه تجعل في بيت مال المسلمين ؟ K ضعيف