201 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة Y لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ [ قال أبو عيسى ] وهذا أصح من الحديث الأول [ قال أبو عيسى ] وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم و الزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف بعض أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي و إسحق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان [ الثوري ] و ابن المبارك و أحمد K ضعيف