198 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال Y قال [ لي ] رسول الله A لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر [ قال ] وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي و أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم [ بن عتيبة ] قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم [ بن عتيبة ] و أبو إسرائيل اسمه إسمعيل بن أبي إسحق وليس [ هو ] بذاك القوى عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك و أحمد وقال إسحق في التثويب غير هذا قال [ التثويب المكروه ] هو شيء أحدثه الناس بعد النبي A إنما أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح [ قال ] وهذا الذي قال إسحق هو التثويب الذي [ قد ] كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي A والذي فسر ابن المبارك و أحد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح وثقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروى عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله [ بن عمر ] مسجدا وقد أذن [ فيه ] ونحن نريد أن نصلي [ فيه ] فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ! ولم يصل فيه [ قال ] وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد K ضعيف