1711 - حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال Y عرضت على رسول الله A في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الدرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض .
قال أبو عيسى حديث إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري K صحيح