157 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y قال رسول الله A إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم [ قال ] وفي الباب عن أبي سعيد و أبي ذر و ابن عمر و المغيرة و القاسم بن صفوان عن أبيه و أبي موسى و ابن عباس و أنس [ قال ] وروى عن عمر عن النبي A في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك و أحمد و إسحق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة فشدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس - فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي A في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي A يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد K صحيح