1531 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي و حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله A قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه .
قال وفي الباب عن أبي هريرة .
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر Bهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير ايوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان ايوب أحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري و الأوزاعي و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعي و احمد و إسحق K صحيح