1530 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة Y عن النبي A وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل .
قال وفي الباب عن أم سلمة .
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و احمد و إسحق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه K صحيح