1508 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال Y خطبنا رسول الله A في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإن عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أوة جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها ؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك .
قال وفي الباب عن جابر و جندب و انس و عويمر بن اشعر و ابن عمر و ابي زيد الأنصاري .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك .
قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن .
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح K صحيح