1446 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن آبن عمر قال Y فطع رسول الله A في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعيد و عبد الله بن عمرو و ابن عباس و ابي هريرة و ايمن .
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان و علي أنهما قطع في ربع دينار وروي عن ابي هريرة و ابي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود و القاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل .
قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - K صحيح