1444 - حدثنا أبو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن بهذلة عن أبي صالح عن معاوية قال Y قال رسول الله A من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه .
قال وفي الباب عن ابي هريرة والشريد و شرحبيل بن أوس و جرير و ابي الرمد البلوي و عبد الله بن عمرو .
قال ابو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم بن أبي صالح عن معاوية عن النبي A وروى ابن جريج و معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي A قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن النبي A في هذا أصح من حديث أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي A وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي A قال إن من شرب الخمر فاجلده فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبي A بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبي A نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي A من أوجه كثيرة أنه قال لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه K صحيح