1440 - حدثنا ابو سعيد الأشج حدثنا ابو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال Y قال رسول الله A إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبيعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي و ابي هريرة و زيد بن خالد و شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي .
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد و إسحق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح K صحيح