138 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان [ بن عيينة ] عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر Y أن امرأة سألت النبي A عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ؟ فقال رسول الله A حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه [ قال ] وفي الباب عن أبي هريرة و أم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلى فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان [ الدم ] أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحم د و إسحق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك K صحيح