1386 - حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال Y قضى رسول الله A في دية الخطا عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة .
وقال في الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة و أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة نحوه .
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد و إسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن يدة الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك و الشافعي وقال بعضهم إنما الدبة على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منها فألزموا ذلك K ضعيف