1373 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني Y أن رسول الله A سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها قال وفي الباب عن أبي بن كعب و عبد الله بن عمرو و الجارود بن المعلى و عياض بن حمار و جرير بن عبد الله .
قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه قال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أو ينتفع بها وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصحاب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله A صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله A أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسر أصحاب رسول الله A فأمره النبي A أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي A أن يأكله فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي A فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي A بأكله وكان لا يحل له الصدقة وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحق بن إبراهيم K صحيح