1367 - حدثنا النصر بن علي و سعيد بن عبد الرحمن ( المعنى الواحد ) قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير Y أن أباه نحل إبنا له غلاما فأتى النبي A يشده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ قال لا قال فاردده .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية ( يعني الذكر والأنثى سواء ) وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد و إسحق K صحيح