1346 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر Y عن النبي A قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق .
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي A نحوه K صحيح