1345 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه Y أن النبي A قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم .
قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي A مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة و يحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي A والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد K صحيح