128 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت Y كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي A أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة ؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك ؟ قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك ؟ قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ؟ فقال النبي A سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإذا قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين - فافعلي وتغسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله A [ و ] هو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو و الرقى و ابن جريح و شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة [ قال ] وسألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال هو حديث حسن [ صحيح ] [ و ] هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد و إسحق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير الى الصفرة - فالحكم لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرانها ثن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش [ وكذلك قال أبو عبيد ] وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاو بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروى عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر [ يوما ] وهو قول مالك و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و أحمد و إسحق و أبي عبيد K حسن