1311 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال Y قدم رسول الله A المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قالوا وفي الباب عن ابن أبي أوفى و عبد الرحمن بن أبزى .
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح العمل على هذا من أصحاب النبي A وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرآى بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم السلم في الحيوان جائز وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم - السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مصعم K صحيح