1310 - حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Y نهى رسول الله A عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد و ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك K صحيح