1253 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله Y أنه باع من النبي A بعيرا واشترط ظهره إلى أهله .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط K صحيح