1241 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال Y انطلقت أنا و ابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله A قال ( سمعته أذناي هاتان ) يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض وإن تبيعوا منه غائبا بناجز .
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر و عمر و عثمان و أبي هريرة و هشام بن عامر و البراء و زيد بن أرقم و فضالة بن عبيد و أبي بكرة و ابن عمر و أبي الدرداء و بلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي A في الربى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربى في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي A والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق وروي عن ابن المبارك ليس في الصرف اختلاف .
قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد عن النبي A في الربى حديث حسن صحيح K صحيح