1237 - حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسين عن سمرة Y أن النبي A نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس و جابر و ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن بن سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي و إسحق K صحيح