1233 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال Y نهاني رسول الله A أن أبيع ما ليس عندي .
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قال إسحق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحق ( يعني ابن راهويه ) كما قال قلت لأحمد وعن بيع مالم تضمن ؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام مالم تقبض قال إسحق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلى خياطته فلا بأس به أو قال أبيعك وعلى قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحق كما قال K صحيح