1181 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال Y قال رسول الله A لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عنق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي و معاذ بن جبل و جابر و ابن عباس و عائشة .
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم روى ذلك عن علي بن أبي طالب و ابن عباس و جابر بن عبد الله و سعيد بن المسيب و الحسن و سعيد بن جبير و علي بن الحسين و شريح و جابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في ( المنصوبة ) إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي و الشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس أنه إذا سمع امرأة بعينها أو وقف وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك K حسن صحيح