1180 - حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال Y قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي A فقال رسول الله A لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا A لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين و إسماعيل و مجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله A فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي A سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهول قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح و الشعبي وبه يقول أحمد و إسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي A منهم عمر و عبد الله أن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس و الليث بن سعد و الشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى في كتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذوا على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي A السكنى لما كانت تبذوا على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله A في قصة حديث فاطمة بنت قيس K صحيح