1176 - حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه Y أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي A فقال مره فيراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .
قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روى هذا الحديث عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي A والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي و أحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاث للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري و إسحق وقالوا ( في طلاق الحامل ) يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة K صحيح