1114 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحق بن عيسى و عبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي Y أن رسول الله A جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله ! فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله A إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتم من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله A هل معك من القرآن شيء ؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله A زوجتكها بما معك من القرآن .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صدق مثلها وهو قول أهل الكوفة و أحمد و إسحق K صحيح