1113 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و محمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه Y أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله A أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر و أبي هريرة و سهل بن سعد و أبي سعيد و أنس و جابر و أبي حدرد الأسلمي .
قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم K ضعيف