1111 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله Y عن النبي A قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي A ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد و إسحق وغيرهما بلا اختلاف K حسن