990 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد و منصور و هشام ( فأما خالد و هشام قالا عن محمد و حفصة وقال منصور عن محمد ) عن أم عطية قالت Y توفيت إحدى بنات النبي A فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم ( وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم ) قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة و محمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله A وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم .
قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراحن أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله A اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي A إنما هو على معنى معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث وقال أحمد و إسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور K صحيح