932 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس Y عن النبي A قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعثم و جابر بن عبد الله .
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي و أحمد و إسحق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي A في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس في العمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم K صحيح