824 - حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه Y أنه سمع رجلان من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله A أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله A ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله A فقال لقد صنعها رسول الله A قال وفي الباب عن علي و عثمان و جابر و سعد و أسماء بنت أبي بكر و ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدى فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي A منهم ابن عمر و عائشة وبه يقول مالك و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة .
قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق K صحيح الإسناد