774 - حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع النيسابوري و محمود بن غيلان و يحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن الرافع بن خديج عن النبي A Y قال أفطر الحاجم والمحجوم .
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي و سعد و شداد بن أوس و ثوبان و أسامة بن زيد و عائشة و معقل بن سنان ( ويقال ابن يسار ) و أبي هريرة و ابن عباس و أبي موسى و بلال و سعد .
قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان و شداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان و حديث شداد بن أوس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي A احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري و ابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك .
قال أبو عيسى سمعت إسحق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحق بن منصور وهكذا قال أحمد و إسحق حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي A أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي A أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره .
قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي A احتجم في حجة الوداع وهو محرم K صحيح