632 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر Y قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل و علي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي A أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة .
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب و عبيد الله بن عمر و غير واحد عن نافع عن ابن عمر K صحيح الإسناد موقوف وهو في حكم المرفوع