4486 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي Bه قال .
Y لا أدي ( إذا أعطى ديته . مضارع واده يديه ) أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله A لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن . K صحيح