4483 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر .
Y أن رسول الله A قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة " إن شربها فاقتلوه " .
قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف " في الخامسة " . K ضعيف الإسناد