4465 - حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال .
Y ليس على الذي يأتي البهيمة حد .
قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرآ أن يجلد ولا يبلغ به الحد وقال الحسن هو بمنزلة الزاني .
قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو . K حسن