4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية ثنا صفوان ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي .
Y أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي A فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك ؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله A .
قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف . K حسن