4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي A ح وثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا ثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال .
Y كنت عند أبي بكر [ Bه ] فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله A أضرب عنقه ؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا ؟ قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد A .
قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله A كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي A أن يقتل . K صحيح