3947 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه .
Y يبلغ به النبي A " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما صيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لاوكس ولاشطط ثم يعتق " . K صحيح