3943 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال .
Y قال رسول الله A من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه " . K صحيح