المكتبة الحديث وعلومه سنـن أبي داود 3555 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال . Y إنما العمرى التي أجازها رسول الله A أن يقول " هي لك ولعقبك " فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . K صحيح