3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
Y أن رسول الله A قال " لايجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " . K حسن صحيح