3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري ثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
Y عن النبي A نحوه قال " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " .
قال أبو داود حديث مالك أصح . K صحيح