3513 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال .
Y قال رسول الله A " الشفعة في كل شرك ربعة ( المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه ) أو حائط لايصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه " . K صحيح